الشريف المرتضى
352
الذريعة إلى أصول الشريعة
وهذا غير صحيح ، لأنّ التّعارف قد اقتضى في « 1 » تعليق التّحريم أو التّحليل « 2 » بالأعيان الأفعال « 3 » فيها ، وصار « 4 » ذلك بالعرف « 5 » يجري « 6 » مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ، لأنّهم يقولون : « فلان يملك داره وعبده » وإنّما يريدون أنّه يملك التّصرّف فيهما « 7 » . ثمّ المفهوم من هذا « 8 » التّصرّف ما يليق بالعين الّتي أضيفت إلى الملك من استمتاع ، وانتفاع « 9 » وغير ذلك . وإنّما حملهم على هذا الحذف « 10 » في الملك والتّحريم والتّحليل طلب الاختصار ، فاستطالوا « 11 » أن يذكروا جميع الأفعال ، ويعدّدوا « 12 » سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلّق التّحريم أو « 13 » الملك به ، اختصارا . ولا يمكن أحدا « 14 » أن يقول : أنّ « 15 » إضافة الملك إلى الأعيان
--> ( 1 ) - ب : - في . ( 2 ) - ب : التحريم ، بجاى التحليل . ( 3 ) - ب : وبالافعال . ( 4 ) - ب : فصار . ( 5 ) - ج : ما يعرف . ( 6 ) - ب : تجري . ( 7 ) - ج : فيها . ( 8 ) - ب وج : هذه . ( 9 ) - ب وج : انتفاع واستمتاع ولى درج : أو ، بجاى واو است . ( 10 ) - ب : - الحذف ، + التصرف ما يليق بالعين الخلاف . ( 11 ) - الف : واستطالوا . ( 12 ) - ب : تعددوا . ( 13 ) - ب وج : و . ( 14 ) - ب : أحد . ( 15 ) - ب : - ان .